الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الوكيل الزكاة للمصلحة

السؤال

شخص ثري أعطانا مبلغا من المال للزكاة لنوزعها بمعرفتنا ووزعاناها وبقي جزء منها على أن نوزعه لمن حولنا حسب الحاجة من خدم فيما بعد، فهل يجوز أن نبقيه على أمل توزيعه فيما بعد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لصاحب الزكاة ولا لوكيله من جمعية أو شخص تأخيرها إلا لمصلحة وبقدر يسير، وانظر الفتوى رقم: 19326، والفتوى رقم: 18836. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني