السؤال
عندي قطعة أرض اشتريتها بغرض الاستثمار، وحال عليها الحول. فكيف أحسب زكاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأرض إن كنت قد اشتريتها للاتجار بها؛ فتجب زكاتها, وكيفية ذلك أن تعرف قيمتها في السوق كل سنة عند حلول الحول على ثمنها الذي اشتريتها به, ثم تخرج زكاتها إن كانت قيمتها نصابا. وانظر المزيد في الفتوى: 284554.
وإن كنت اشتريتها للتربح من غلتها ككرائها مثلا، مع الاحتفاظ بها؛ فتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول, وهي نصاب وحدها, أو بما يضم إليها من نقود, أوعروض تجارية أخرى تملكها. وراجع الفتوى: 120451
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني