السؤال
زوجة تريد أن تدفع زكاة مالها لزوجها، وتريد أن تعلم هل هو مستحق للزكاة أم لا؟ فهو موظف، لكن أجره لا يكفي إلى نهاية الشهر، فهو ينتهي في اليوم العشرين من الشهر تقريبًا، مع أنه يدّخر بعض المال لابنته للزواج، لكن هذا المال لم يبلغ النصاب، فهل هو مستحق للزكاة أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دخل زوج هذه السيدة لا يكفيهم لاحتياجاتهم الأساسية -من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء-، جاز له الأخذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، قال الشربيني مبينًا حد الفقر: الفقير هنا (من لا مال له، ولا كسب) يقع جميعهما أو مجموعهما (موقعًا من حاجته) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعمًا وملبسًا ومسكنًا، وغيرها مما لا بد له منه، على ما يليق بحاله وحال من في نفقته، من غير إسراف، ولا تقتير. انتهى بتصرف.
وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وتراجع الفتوى: 45989
لكن في صورة السؤال خاصة ينظر: فإن كان ما يدخره لزواج ابنته يكفيه لحاجاته الأساسية بقية الشهر، فلا يصحّ إعطاؤه من الزكاة؛ لعدم تحقق الفقر أو المسكنة فيه.
والله أعلم.