الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة

السؤال

كنت أعمل معلما بالتعليم، ولظروف السفر انقطعت عن العمل فترة حوالي 17 عاما، ثم عدت إليه، ومكثت حوالي 10 سنوات بعد العودة، أُحِلت بعدها للتقاعد، وعندما أردت أن أحصل على مكافأة نهاية الخدمة من نقابة المعلمين، رفضت؛ بحجة أنني لم أدفع الاشتراك فيها خلال الفترة التي انقطعت فيها عن العمل.
وعندما طلبت معرفة المبلغ المطلوب مني عن هذه الفترة، فوجئت بأنه أكثر من المبلغ الذي سأحصل عليه؛ لأنهم حسبوا الفوائد المركبة على المبلغ الأصلي، وبالتالي أصبح ما سأحصل عليه أقل مما سأدفعه لهم، وفي نفس الوقت سيضيع عليَّ ما دفعته من اشتراكات قبل الانقطاع وبعده.
فاتفقت مع أحد الموظفين على إعطائي شهادة تثبت أنني دفعت كل ما عليَّ، وبالتالي حصلت على المبلغ، وأنا الآن نادم على ما فعلتُه من تقديم رشوة لموظف لتزوير شهادة بذلك، ولا أدري ماذا أفعل؟ خصوصا أنني لو لم أفعل ذلك لضاعت عليَّ كل الاشتراكات التي خصموها من مرتبي أثناء العمل.
ولا يمكنني أن أذهب للمصلحة لأقول إنني فعلت كذا وكذا، فأُتَّهَم بالرشوة والتزوير، ويضيع معي الموظف الذي شاركني في ذلك.
أفيدوني جزاكم الله خيرا. وإن كان لابد من رد المبلغ، وهذا غير ممكن. فهل لي أن أتصدق ببعض منه، ويكون الباقي مقابل ما أُخذ مني خلال فترة عملي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن لا نعرف شروط الحصول على هذه المكافأة تفصيلا، كما لا نعرف نظام الاشتراك في هذه النقابة، وهل يقوم على مبدأ التعاون الإسلامي، أم يشبه نظام التأمين التجاري.

وعلى أية حال، فالذي يمكن أن نفيد به السائل أن: الاشتراك في النقابة والاستفادة من معاشها، أو مكافآتها، إن كان يتم بطريقة صحيحة شرعا، فيجب الالتزام بشروطها، ولا يجوز التحايل عليها.

وأما إن كان يتم بطريقة فاسدة شرعا، كأن تقوم على الربا، أو الغرر والجهالة، كما هو الشائع في نظام التأمين التجاري، فعندئذ يجوز للمرء أن يأخذ ما دفعه من الاشتراكات دون زيادة. وانظر للفائدة الفتاوى: 100728، 32194، 300316.

ولذلك فإن السائل يلزمه بناء على التفصيل السابق، إما: رُّد كامل المبلغ الذي أخذه، أو ردُّ ما زاد على قدر الأقساط التي دفعها بالفعل.

وإذا تعذر ردُّ ذلك إلى الجهة التي دفعته، فليتصدق به السائل على الفقراء والمساكين، أو يضعه في المنافع العامة لهذه الجهة.
وهذا مع الاستغفار، والتوبة إلى الله تعالى من دفع الرشوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني