الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزم بالشهادة لمن مات في حادث سيارة

السؤال

أخي ذهب للعمل في غانا، وتوفي نتيجة حادث سيارة وهو من مصر، وهو صغير في السن (30عاما) ذهب إلى هناك ليكسب ما يقيه السؤال، وكان هناك بعيدا عن أهله.
هل نحتسبه عند الله من الشهداء؟
وهل لو كان شهيدا ينطبق عليه حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه يشفع لسبعين من أهله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن مات في حادث سيارة، يرجى أن يكون شهيدا ولا يجزم له بالشهادة، لعدم ثبوت نص بضابط من يموت شهيدا، وإنما عد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا ممن يموتون ميتة فيها شدة وألم، كالغريق، والحريق، والمطعون، والمبطون، والنفساء تموت بسبب ولدها، وكذا صاحب الهدم، وإنما قلنا ترجى له الشهادة، لأن موته فيه شدة وألم تشابه أو تفوق ما ورد في النصوص، ولذا ألحقه بعض العلماء بصاحب الهدم، أي الذي يتهدم عليه منزل فيموت. أما كونه يشفع في سبعين من أهل بيته، فلا ينطبق عليه، لأن هذا الفضل في حق شهيد الدنيا والآخرة، الذي يقتل في سبيل الله، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولا يقاس عليه غيره لعدم التماثل، كما قال ابن قدامة في "المغني": وإن قُتل العادل كان شهيدا، لأنه قُتل في قتال أمر الله به بقوله: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [الحجرات: 9]. وهل يغسّل ويصلى عليه؟ فيه روايتان إحداهما: لا يغسّل ولا يصلى عليه، لأنه شهيد معركة أُمر بالقتال فيها، فأشبه شهيد معركة الكفار، والثانية: يغسّل ويصلى عليه، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة، ففيما عداه يبقى على الأصل، ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم، وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله، فلا يثبت فيه مثل حكمه، فإن الشيء إنما يقاس على مثله. انتهى. وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" في معرض كلامه عن فضل الشهادة : وبعض هذه الخصال يكون لسائر الشهداء كالأخيرة، (يعني أنهم أحياء عند ربهم يرزقون) كما نقله القرطبي عن العلماء، وكوقاية فتنة القبر، كما ذكر الجلال السيوطي .. الخ وقد ذكر قبلها قريبا كون الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته، ولم يعدّها من الخصال التي تشمل جميع أنواع الشهداء سوى شهيد المعركة. ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 3397، 15027، 34588. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني