السؤال
هل يحق للأب أو الأم، أو الزوج، فرض لبس الحجاب على الفتاة، أو يتم ذلك أولا بالنصح والوعظ، ثم اقتناع الشخص به؟
هل يحق للأب أو الأم، أو الزوج، فرض لبس الحجاب على الفتاة، أو يتم ذلك أولا بالنصح والوعظ، ثم اقتناع الشخص به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب فريضة على المرأة المسلمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، حيث أمر به رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه سلم في سنته، وجاءت النصوص بالوعيد الشديد في حق من فرطت فيه.
وسبق بيان جملة من هذه النصوص في الفتوى: 17037، والفتوى: 63625. وفي الفتوى الأخيرة بعض أساليب إقناع المرأة بالحجاب.
ولا شك في أن بذل النصح ومحاولة الإقناع هو الأولى، لتلتزم المرأة برغبة منها، فذلك أعظم لأجرها.
وإن لم تمتثل المرأة، فلا يجوز إقرارها على التبرج، بل يجب على وليها إلزامها بذلك، وكذلك الزوج مع زوجته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وقال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.
قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.
وثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته. ولمزيد الفائدة، يرجى مطالعة الفتوى: 363169، والفتوى: 49745. وفي الفتوى الأخيرة بيان أن من حق الأم أن تفرض على ابنتها الحجاب إذا قاربت البلوغ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني