الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غسل التنظف والتبرد هل يرفع الحدث؟ وحكم المضمضمة والاستنشاق

السؤال

ما حكم صلاة من صلّى سنوات عديدة بعد غسل التنظّف والتبرّد، ولم يتوضأ، ولم ينوِ أن ذلك الغسل للصلاة؟ فأنا عندما يدخل وقت الصلاة أحيانًا، وأتذكر أني قد اغتسلت قبل ساعتين، أصلي، ولا أتمضمض ولا أستنشق في غسل التنظّف؛ ظنًّا مني أن أي نوع من الغسل يكفي عن الوضوء، سواء كان تنظيفًا أم تبردًا.
وأحيانًا أغتسل يوم الجمعة ولا أتوضأ، وأثناء الغسل أمسّ الذكر غالبًا، ولم أكن أعلم أن مسّ الذكر ينقض الوضوء أيضًا.
وما حكم صلاة من صلّى بعد غسل الجنابة الذي مس فيه الذكر، ولم يتوضأ، ولم يتمضمض ولم يستنشق جاهلًا، ظانًّا أن تعميم الجسد بالماء هو الصحيح؟ وهل عليّ قضاء صلوات السنين السابقة، أو أستطيع الأخذ بفتوى ابن تيمية القائل بعدم القضاء على الجاهل؟ وهل فتوى ابن تيمية تنطبق عليّ؟ وإذا أخذت بفتوى ابن تيمية في عدم القضاء، فأنا أحيانًا أصلي بالبيت منفردًا، وابن تيمية يقول: إن صلاة الجماعة، أو الصلاة في المسجد شرط صحة للصلاة، فهل في هذه الحالة يعتبر هذا تلفيقًا -لأني أخذت بعدم القضاء، وصليت بالبيت منفردًا، وابن تيمية يفتي في المسألة الأولى بعدم القضاء، وفي الثانية بأن الصلاة باطلة إذا صليت بالبيت-؟
أنا شخص عندي تخوّف، وربما عندي وسواس، فأرجو منكم توضيح الفتوى؛ لكي أرتاح، فأنا دقيق في مسألة التلفيق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فغسل التنظف والتبرد، لا يرتفع به الحدث الأصغر، لكن عند الحنفية يرتفع الحدث الأصغر والأكبر بهذا؛ لأنهم لا يوجبون النية في الطهارة، ولا يوجبون الترتيب في الوضوء، وكذا من مذهبهم عدم نقض الوضوء بمس الذكر.

فعلى مذهب الحنفية؛ صلاتك صحيحة في جميع الصور المسؤول عنها.

وأما المضمضة والاستنشاق، فهي سنة في الوضوء عند الجمهور -وهو ما نفتي به-.

ونحن وإن كنا نفتي بمذهب الجمهور، وهو اشتراط النية للوضوء، ووجوب الترتيب فيه، وانتقاض الوضوء بمس الفرج -كما هو موضح في الفتاوى: 319459، 111507، 365305-، إلا أننا قرّرنا في الفتوى: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما يسوغ الأخذ به.

وعليه؛ فلك سعة في العمل بهذا المذهب، ولست بحاجة إلى الاعتماد على قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة.

ومن الواضح لنا أن لديك شيئًا من الوسواس، فإن يكن كذلك، فعليك بتجاهل الوسواس، وعدم الالتفات إليه؛ فإن الاسترسال معه يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني