الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراط على الخاطب بملكية سكن الزوجية من التعنت

السؤال

تقدم إلى ابنتي شاب على خلق، لكنه يعمل في بنك ربوي. واشترط والدها لكي يوافق على الزواج أن تكون معه شقة، ولا تكون مؤجرة.
وهو كان في بداية حياته ولا يملك شقة؛ فاضطر إلى أخذ قرض من البنك، وكان القرض بقيمة 100000 جنيه تقريبا، ولكن لم يأخذها كاملة والفائدة عليه نسبة كبيرة. وقام بشراء الشقة، وأضاف عليها من فلوس كانت لديه.
ما حكم كل هذا؛ لأني قلقة جدا هل كان علينا ألا نتعسف عليه، ونتركه يبدأ حياته في شقة إيجار أم لا مشكلة؟
أرجو مساعدتي.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الأحرى بوالد الفتاة أن يشترط على الخاطب أن يترك العمل في البنك الربوي، ويبحث عن عمل مباح؛ فالعمل في البنوك الربوية؛ محرم، إلا حال الضرورة، وقد بينا حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم، في الفتوى: 237145
وما كان ينبغي مطالبة الخاطب بشراء شقة لا يملك ثمنها، فهذا تعنت مذموم، فمسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً للزوج فيصح أن يكون مؤجراً أو معاراً.

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. انتهى.
وما قام به الخاطب من الاقتراض بالربا؛ فهو كبيرة من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا {البقرة:276}.
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة. انتهى.
وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

فالواجب على الخاطب أن يتوب إلى الله ويبحث عن عمل مباح، وقد بينا كيفية التوبة من الاقتراض بالربا، في الفتوى: 16659

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني