الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ من تزوجت منحة حادث العمل المشروطة بعدم الزواج في دار الكفر

السؤال

امرأة فقدت زوجها إثر حادث في دولة أوربية( فرنسا) وعمرها 22 سنة و ترك لها طفلتين، هذه الدولة أعطتها منحة حادث العمل؛ ولكنها بعد ضغوط الأهل تزوجت من رجل ثان إبان الثورة الجزائرية ولها منه 3 أولاد, ولم يكن هذا الزواج مصرحاً به لدى السلطات الفرنسية والجزائرية. بعد الاستقلال أصبح هذا الشخص عاطلاً عن العمل حتى توفي بعد عشرة دامت أكثر من 40 سنة, وكل هذه المدة وهي تتقاضى هذا الراتب وتعول هذه الأسرة المكونة من7 أشخاص مع العلم أن القانون الفرنسي في حالة التصريح بهذا الزواج يمنع عنها هذا الراتب، ما حكم تقاضي هذه المرأة لهذه المنحة قبل وفاة الزوج الثاني وبعده وهي الآن عمرها تجاوز 70 ولا عائل لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز الإقدام على مخالفة الشروط التي تفرضها الدول على المقيمين بها، ولو كانت هذه الدول كافرة، ما دام ذلك الشرط لا يخالف الشرع.

ولا تبدو أية مخالفة للشرع في الشرط المذكور، إذ أن الدولة قد قيدت منحة حادث العمل للزوجة بعدم زواجها، وهذا مما لا مانع فيه، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.

وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، ردت المال إلى ورثته نصاً.

وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9271

فعلى المرأة -إذن- أن توقف الاستفادة من هذه المنحة، وأن تتوب إلى الله مما أكلته من المال بغير حق، ومن تمام توبتها أن تعزم على رد جميع ما استفادته، وأن لا تتأخر في قضائه إلا بقدر ما يؤخر المعسر، لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (البقرة: من الآية280)، ولها حينئذ أن تستبقي لنفسها من المال ما تنفق به على نفسها وعيالها، فهي في حكم المفلس، وفيه يقول خليل: وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستاً معتاداً.

ثم إنه لا فرق في منع هذه المنحة عن المرأة بين حالها قبل وفاة الزوج الثاني وبعده، إذ بتزوجها سقط حقها في المنحة، ولا يمكن أن يعود هذا الحق إلا بتجديده من الواهب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني