السؤال
هل توجد كفارة للحلف بالطلاق، إذا رجعت فيه؟
حيث إنني حلفت على زوجتي وقت الغضب والعصبية بالطلاق، لمدة شهر، أو ثلاثة أسابيع، أو أسبوعين -لا أتذكر- بعدم الذهاب إلى بيت أهلها أو رؤية أحد منهم. وكان الحلف للتهديد والتخويف، وليس في نيتي طلاقها.
فهل يقع الطلاق إذا ذهبت إلى بيت أهلها، أو رأت أحدهم صدفة، أو في مكان؟
أرجو الرد والإفادة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد التراجع عن اليمين بعد تعليقها، بمعنى حلها. فجمهور الفقهاء على أنه لا يمكن التراجع في ذلك، خلافا لابن تيمية، حيث يرى جواز التراجع عنها، وراجع الفتوى: 145759.
وإن كنت تقصد الكفارة عند الحنث في اليمين وحصول المعلق عليه، كما هو الحال فيما ذكرت من تحنيث زوجتك لك في هذه اليمين بذهابها لبيت أهلها. فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق ولو لم تقصد الطلاق، ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، وأنه تلزم في ذلك كفارة يمين، وراجع للمزيد الفتوى: 19162.
ونيتك معتبرة في هذه اليمين: فإن قصدت منعها من الذهاب لبيت أهلها، أو رؤيتها أحدا من أهلها على وجه معين، وحدث ذلك على غير الوجه الذي قصدته؛ لم يقع الطلاق، وكذلك الحال بالنسبة للسبب، فإنه يؤثر على اليمين، فإن منعتها من ذلك لسبب وزال السبب، لم يحصل الحنث فلا يقع الطلاق، وراجع الفتوى: 53941.
وننبهك إلى الحذر من الحلف بالطلاق، فإن فيه كثيرا من المحاذير الشرعية، واحرص على حل مشاكلك مع زوجتك بالتفاهم، وفي إطار الاحترام المتبادل بينكما.
وراجع الفتوى: 65881، والفتوى: 200121.
والله أعلم.