الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اشترى سيارة من المعرض بأقساط يسددها البنك بفائدة

السؤال

اشتريت سيارة من المعرض، والبنك يسدد أقساطها من راتبي الشهري، لكن بزيادة فائدة، وكتبتها باسم زوجي.
أريد أن أعرف إذا كنت قد سقطت في فخ الربا. وزوجي لا يريد بيعها لنتخلص من إثمها. ماذا عليَّ فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك اشترى السيارة من المعرض، وباعها لك بثمن مقسط ثابت؛ فلا حرج في المعاملة، وتسجيلك للسيارة باسم زوجك لا يؤثر في المعاملة. فالمعتبر هنا كون البنك تملك البنك السيارة قبل بيعها لك، وأيضا عدم زيادة القسط عندالتاخر في السداد.

ففي المعايير الشرعية: لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به؛ سواء كان في بدء المداينة، أم عند حلول أجلها، لأنه ربا، واشتراطه باطل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا؛ ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضي أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعًا ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 51ـ ونصه: لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.

وأما لو كان المقصود أنك اشتريت السيارة من المعرض، والبنك سدد الثمن للمعرض نيابة عنك، وسيستوفيه منك مقسطا بزيادة؛ فهذا ربا لا يجوز.

وعلى فرض حرمة المعاملة، فحرمتها لا تتعلق بعين السيارة، ولا يمنع ذلك من الانتفاع بها، بل تتعلق الحرمة بذمة المتعاقدين، وتكون التوبة من ذلك بالندم عليه، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود المرء إليه.

وإن كان تعجيل السداد يسقط عنه الفوائد الربوية، وأمكنه ذلك، فليبادر إليه. وإلا فلا يجمع للبنك بين الفائدة وتعجيل السداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني