الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمطلقة حقوق بعد انقضاء العدة؟

السؤال

شكرا جزيلا لكم على موقعكم هذا الذي تعملون عليه، وتزيلون به كثيرا من الهموم، وتقدمون النصائح القيمة للإخوة والأخوات.
هناك مسألة بسيطة سمعتها، وأود الاستفسار عنها:
سمعت أن هناك امرأة طبيبة، متزوجة من طبيب مدة عشرين سنة؛ لكن قدر الله أن ينفصلا، وذلك أن تلك المرأة كانت متبرجة، ثم تابت توبة نصوحا، وقررت ارتداء النقاب؛ لأنها كانت في أجواء لا دينية في عملها، وكانت غافلة، لم تكن تعرف تفاصيل الدين -كما تقول-، وأصبحت محافظة على صلاتها، وتكثر من الصوم، والنوافل، لعل الله يتوب عليها.
وكانت توبتها على يد ابنها الذي كان يتصفح مواقع الإنترنت -منها موقعكم هذا- نسأل الله لكم جزيل الشكر. لكن المشكل لما تابت، زوجها كان على العكس، لم يرد التوبة -هداه الله-، ويرفض الصلاة، فاستفتى ابنها، فبلغه أنه لا يجوز لها البقاء مع زوج لا يصلي، فانفصلت عنه، لكن طلاقها مملوء بالشبهات:
أولا: تلك المرأة لم تغادر البيت، وبقيت أكثر من خمس سنوات فيه، وكان زوجها هو الذي ينفق عليها، ولم تفصل المحكمة بينهما، وتلك المرأة تقول: "تعبت مدة عشرين سنة، لم يتح لأحد أن يسبب لي إهانة وخسارة مادية، وعلى هذا الزوج مكافأتي على ما عملت مدة عشرين سنة"، كما أنها أجبرته على دفع مبلغ (٤٨٠.٠٠٠٠) دينار جزائري لفتح عيادة طبية تعمل فيها. وتقول أيضا: "لن أعود إلى أهلي، لأنني قاطعتهم، وسوف يحولون حياتي جحيما لا يطاق، أفضل أن ينقسم البيت، وأكون بجوار أولادي.
وسبب هذه القضية هي سبب إصابة ابنتها بالانفصام الأولي، كما سألتكم مسبقا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة قد طلقت، وانقضت عدتها؛ فليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى، ولا يلزم الزوج أن يهيئ لها عيادة طبية، أو يعوضها عن عملها السابق؛ إلا إذا كانت أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع عليه، كما بينا ذلك في الفتوى: 123451.

وإذا تبرع الزوج بالإنفاق، أو السكنى بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.

وإذا كانت حاضنة، وليس لها مسكن؛ فالراجح عندنا؛ وجوب السكنى، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج؛ بشرط أن يكون لها مسكن مستقل بمرافقه بحيث تأمن على نفسها، وتجتنب الخلوة المحرمة؛ وراجعي الفتوى: 65103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني