السؤال
لديَّ سؤال عن أمر في البيع.
إذا كنت أعلن لسلعة ما، وزدت في سعرها الأصلي الذي حدده التاجر دون علم الزبون. هل يجوز ذلك؟
مثلا حدد التاجر سعر السلعة بـ: 1000 جنيه، وبعتها بـ: 1200 جنيه، على أن تكون الـ:200 جنيه لي، ويأخذ التاجر الألف الذي حددها.
علما بأني سأخبر التاجر بالزيادة التي حددتها، والإعلان سيكون عبر حساباتي الإلكترونية الخاصة، والتوصيل على التاجر نفسه.