السؤال
كنت مسافرًا خارج البلاد، وطلَّق أبي أمي، وكانوا يعلمون أني رافض هذا، فلم يخبروني، وعندما أتيت من السفر علمت بالصدفة منهم ما حدث، فغضبت منهم، ومن أقاربي؛ لأنهم لم يخبروني أثناء سفري بما حدث.
وسافرت، وتركتهم، فحاولت عمّتي الاتصال بزوجتي لحلّ الخلاف، وتهدئتي، وتوضيح الأمور، وسبب إخفائهم عني، وكنت بجوارها، وسمعت حجة عمّتي وأهلي التي ترويها في عدم إخباري، فغضبت منها، وطلبت من زوجتي إغلاق الهاتف، وحلفت نصًّا: "عليَّ الطلاق بالثلاثة لو رددت عليهم أنت طالق". لكني لم أكن قاصدًا طول العمر لا ترد عليهم، وتقاطعهم.
بعد شهرين مرضت أمّي، فعرفت من أخي، فذهبت إليها نادمًا على ما فعلته، وصالحتها، وصالحت إخوتي، وكل أقاربي، وانتهى الخلاف، فما وضع يمين الطلاق بيني وبين زوجتي عند جمهور العلماء؟ وهل يستمر -طول العمر لا ترد عليهم-، أم يجوز أن تتصل بهم، أم لا يجوز كلا الأمرين -أن تكلمهم، وترد على اتصالهم-؟ لأن الحلف بأنها لا ترد عليهم.
قرأت عن بساط اليمين عند المالكية، ويمين الفور عند الحنفية، فهل ينطبق على حالتي؟ ولكم جزيل الشكر.