الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط

السؤال

هل يجوز أن تستولي الدولة على أملاكي الخاصة وتملكها لشخص آخر بحجة إنشاء مشروع استثماري . مع ذكر كافة الأدلة من القرآن الكريم والحديث , وغيرهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للدولة أن تنزع من أي أحد من رعاياها ما ثبت أنه ملك له لتعطيه لشخص آخر أو لتستمسك هي به لأن من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها ، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية . والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الجسور والمرافق العامة التي يحتاجها كل الشعب كالأسواق ونحوها ، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض ، كل ذلك في صحيح البخاري . وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم . وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً نرفقه لك مع هذا الجواب إن شاء الله تعالى ، والله الموفق. قرار رقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة) . وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام. قرر ما يلي : أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية . ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . 2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال . 3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . 4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم . على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني