السؤال
قيل: الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل.
قال الإمام الشافعي: "وكل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199).
قال ابن عبد البر: "والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقا بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181).
أنا امرأة متزوجة، وقد وقعت طلقتان بيني وبين زوجي. فهل لو اختلعت لأرجع عدد الطلقات ثلاثا، يكون حراما عليَّ، ويكون الحكم كالمحلل؟ أم يكون هناك حكم آخر؟
الطلقات وقعت حين كنت أعاني من مَسٍّ، وأجبرته على الطلاق في المرتين، ومن ثم بعد أن يقع أعود لرشدي. أجبرته بأن أقسمت عليه، وبعد بحثي في موقعكم رأيتها تقع.
فالسؤال مختصرا: هل لو اختلعت من زوجي على الأخذ بالرأي القائل إن الخلع ليس بطلاق، بل هو فسخ؛ لتعود الطلقات بيننا ثلاثا بدلا من واحده تنهي بها الزوجية إلى الأبد -وأنا أحبه جدا-؛ حرام؟ وتأخد حكم المحلل والمحلل له؟ أم لها قياس آخر؟
لا أريد أن أفعل حراما، حتى وإن كنت أحب زوجي، ولا أريد أن أتحايل على الدين. بل هو خاطر خطر لي، فقلت لنفسي: فاسألوا أهل الذكر.
ملاحظة: أخذي للرأي القائل بأن الخلع فسخ هو مذهب شيوخي، وليس اتباع هوى. ولو أردتم الاستزادة في الإيضاح، فأنا بأمركم.