السؤال
أعمل في مؤسسة تقتطع مبلغًا من المال من المرتب الشهري، وعند القيام بالمعاملات الطبية -مثل: شراء الأدوية، أو الفحوصات أو نحوها- تعوضّنا من ذلك المال، فإن لم يكْفِ المال المجموع من العمال، تدفع من مال المؤسسة، مع العلم أن الاشتراك اختياري، فهل هذا يعدّ صندوقًا تعاونيًّا، يجوز الاشتراك فيه أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاقتطاع المؤسسة لهذا المبلغ يشبه التأمين الصحيّ، والتأمين عمومًا نوعان:
تأمين تجاري قائم على الغرر، وغرضه التربّح، وهو محرم.
وتأمين تكافلي قائم على مبدأ التعاون والتحمّل الجماعي للأخطار، وليس غرضه التربّح، وهذا مشروع من حيث الجملة.
ولا يمكننا الجزم بنوع التأمين الذي يجري في مؤسستكم، فهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الأقساط المدفوعة، وعلى أيِّ سبيل تدفع؟ وما الذي يجري فيها؟ ثم ما علاقة المؤسسة بهذا المال؟
وراجع في بيان الفرق بين نوعي التأمين الفتاوى: 107270، 141112، 228178.
والله أعلم.