السؤال
ما القول الراجح، وقول أكثر أهل العلم فيما يخص العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في مسألة؟ وإذا اتبعت الفتوى الأيسر لي، طالما كان العالم ثقة، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، واتبعتها، فهل تبطل الفتوى، أم عليّ ذنب فقط؟
ما القول الراجح، وقول أكثر أهل العلم فيما يخص العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في مسألة؟ وإذا اتبعت الفتوى الأيسر لي، طالما كان العالم ثقة، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، واتبعتها، فهل تبطل الفتوى، أم عليّ ذنب فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العامي في قول أكثر الأصوليين، هو أن يقلد أوثق العلماء في نفسه، وانظر الفتوى: 120640.
فإن استووا، ولم يترجح عنده أحدهم، فقيل: يتخير، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: بالأيسر، وانظر الفتوى: 169801.
ولكن لا يجوز أن يكون تتبّع الرخص ديدنًا للشخص.
وإن أخذ ببعض رخص العلماء للحاجة، فلا حرج، وهذا مبين في الفتوى: 134759.
وحيث قلّدت من تثق به، فإن أفتاك بالأيسر، فعملك صحيح، ولا إثم عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني