السؤال
إذا كنت أتبع قول من يرى أن النجاسة لا يحكم بانتقالها من ثوب مبلل، لثوب آخر إلا مع ظهور الأثر عليه.
فإذا لمس ثوب مبلل نجس، ثوبا آخر جافا، لكن أشك هل ظهر أثر أم لا؟ هل نقول إنه نجس، أم نعمل بأصل الطهارة؟
إذا كان سروال داخلي مبللا ونجسا، فلمس سروالا خارجيا مبللا، وهناك شك هل هذا كاف لظهور الأثر، لكن لا يمكن التمييز لوجود البلل.
فهل يحكم بنجاسته مع الشك؟ وهل يجب غسل السروال الخارجي مع الشك في التأثير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة سابقة، ومنها الفتوى: 117811 أحوال انتقال النجاسة، وذكرنا أنها إن كانت رطبة، ففي هذه الحالة يتنجس كل ما لاقته ما دامت موجودة رطبة.
وعليه؛ فاذا كان السروال الداخلي رطبا من النجاسة، وتم التأكد من ملامسته للسروال الخارجي الجاف، أو المبلل بيقين؛ فإن النجاسة تنتقل إليه، ويلزم تطهيره. وأما مع الشك في الملامسة فلا يحكم بانتقال النجاسة؛ لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عنها إلا بيقين؛ وانظر الفتويين: 225196، 128341.
ويظهر أخي الحبيب أنك مصاب بالوسوسة، والذي ننصحك به للتغلب عليها وعلاجها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها. وانظر الفتوى: 51601.
والله أعلم.