السؤال
من المعروف أن الكذب على الأعداء كذب مباح، ولكن هل القسم في هذه الحالة مباح؟والشكر الجزيل لكم.
من المعروف أن الكذب على الأعداء كذب مباح، ولكن هل القسم في هذه الحالة مباح؟والشكر الجزيل لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل إن الكذب على الأعداء مباح كلام غير صحيح بهذا الإطلاق، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات معدودة، ومنها الكذب على العدو في حالة الحرب دون غيرها من الحالات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 37045.
وإذا قلنا بأن الكذب حرام على الكفار وعلى غيرهم، فإن من يحلف على كذبه يكون قد ارتكب إثماً آخر، وهو اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب نسأل الله العافية، وفي حالات جواز الكذب فإنه لا يجوز الحلف على ذلك إلا عند الاضطرار، لأن الكذب إنما أبيح في هذه الحالات للحاجة، فإذا كانت الحاجة تندفع بدون الحلف فلا يجوز الإقدام على الحلف كذباً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني