الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أعمل عملًا حرًّا، ولديّ مبلغ من المال، أقل من مائة ألف، وهذا المبلغ أصرف منه كالتالي:
1- إعالة نفسي وأسرتي.
2- مصاريف العمل، وتأدية العمل، والضرائب.
3- أقدّم خدمة الدفع الآجل، فأصرف نيابة عن العميل، ثم يقوم بسداد المبلغ لي بعد مدة تصل إلى 3 أشهر.
ونتيجة لما سبق، فقد يقلّ أو يزيد المبلغ بصفة دورية، فهل يجب أن أخرج عن هذا المبلغ زكاة؟ وإذا كان يجب إخراجها، فكيف؟ شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور، إذا توافر فيه شرطان:

أولهما: أن لا يقلّ ما بقي منه بعد تلك المصاريف عن النصاب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.

والمبلغ الذي تُقرِضُه، لا يعتبر من المصاريف التي تخصم، بل يُحسب كأنه باقٍ، وتزكّيه زكاة القرض:

إن كان مرجوَّ السداد، فتزكيه كأنه حاضر عندك.

وإن كان غير مرجو السداد؛ لكونه على فقير أو مماطل، فتزكّيه عند قبضه، فتخرج منه ربع العشر، ولو زكّيته كأنه حاضر، فلا إشكال.

ثانيهما: أن يبقى النصاب حولًا هجريًّا كاملًا، من أول يوم بلغ فيه المال النصاب، ولو كان تاريخ بلوغه قبل إنفاق تلك المصاريف.

فإذا توافر الشرطان، فقد وجبت الزكاة في المال، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%.

وتدفع لمصارف الزكاة الثمانية، وقد بيناهم في الفتوى: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني