السؤال
هل كتابة "الله يعاونك" "أعانكِ الله" مع نية طلاق يقع بها طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كتب لزوجته "أعانك الله" ونحوها قاصدا الطلاق؛ فإنه يقع بذلك؛ لأن اللفظ يحتمل الفرقة، وإن لم يكن صريحا فيها، فيعتبر كناية.
وقد نص فقهاء الحنابلة على بعض ألفاظ الكناية الخفية مثل:"أغناك الله"، ولعل هذا اللفظ: "أعانك الله" يحمل نفس المعنى، فيكون من ألفاظ الكناية الخفية.
قال ابن قدامة في الكافي: فأما الخفية فنحو اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وأغناك الله. لقوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}، وأشباه هذا. اهـ.
وألفاظ الكناية إذا قصد بها الزوج الطلاق وقع، بل ذهب المالكية إلى أنه يقع بأي لفظ قصد الزوج به الطلاق، ولو كان بعيدا، كاسقني الماء.
والسائل من بلد يشيع فيه المذهب المالكي، وقد قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه المواق في التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق، وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق، ولا محتملاته، نحو قوله: اسقني ماء، وما أشبهه، فإن ادّعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى: 435847.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني