الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع السلعة بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالّ

السؤال

أريد شراء هاتف بالتقسيط، وهناك رجل يشتري الأشياء بالطلب -أي أنه يشتري الشيء الذي يطلب منه؛ فهو لم يكن عنده من قبل، ولكن تبلغه بالشيء الذي تريده، فيشتريه من المتجر لك-، ويبيعه لك، مع إضافة زيادة على ثمنه؛ ليقسّط لك الثمن بسعر زائد ثابت متفق عليه، لا يزيد بالتأخير، ولا ينقص بالتبكير، فهل هذا جائز، أم إنه بهذا كأنه يدفع لي الثمن حالًّا، ويأخذه مني زائدًا، كمن يقرضني إياه بزيادة؟ أرجو الرد -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، المبينة في الفتوى: 264301.

وبيع السلعة بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالّ، لا حرج فيه، وليس من الربا؛ فالبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما عليه عامة العلماء -كالمذاهب الأربعة المتبوعة، وغيرها-، كما سبق بيانه في الفتويين: 187219، 378121.

وانظر للفائدة، الفتوى: 373669.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني