السؤال
إذا شخص ما بدأ الصلاة قبل خروج وقت الصلاة من 3-10 دقائق، ولكن أكمل الصلاة بعد خروج وقتها. فهل يعتبر صلاها في وقتها؟ أو يكون خرج وقتها، ووقع الشخص في كبيرة من كبائر الذنوب؟
إذا شخص ما بدأ الصلاة قبل خروج وقت الصلاة من 3-10 دقائق، ولكن أكمل الصلاة بعد خروج وقتها. فهل يعتبر صلاها في وقتها؟ أو يكون خرج وقتها، ووقع الشخص في كبيرة من كبائر الذنوب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها؛ فقد أدرك الصلاة أداءً لا قضاء؛ لما ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ.
ومن أدرك أقل من ركعة؛ فقد اختلف أهل العلم هل يكون مدركا لتلك الصلاة أم لا؟
جاء في المغني لابن قدامة: وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يدركها بأقل من ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، لظاهر الخبر الذي رويناه، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها، ولأنه إدراك للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة، والثانية: يدركها بإدراك جزء منها -أي جزء كان-. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه، وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وللشافعي قولان كالمذهبين، ولأن أبا هريرة روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه، وللنسائي: فقد أدركها. ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، وإدراك المسافر صلاة المقيم، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه، والمنطوق أولى منه، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها. انتهى.
وعلى المسلم أن يحافظ على صلاته، وألا يؤخرها عن وقتها المحدد لها شرعا، إلا بعذر؛ كنوم، أو نسيان. قال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4، 5}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني