السؤال
ما حكم من أراد الصلاة في جماعة، وهو يدافع الأخبثين؟ فهل يفوت الجماعة لأجل ذلك؟ أم لا؟ مع العلم أنه يستطيع أن يمسك نفسه.
ما حكم من أراد الصلاة في جماعة، وهو يدافع الأخبثين؟ فهل يفوت الجماعة لأجل ذلك؟ أم لا؟ مع العلم أنه يستطيع أن يمسك نفسه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حضور القلب وتفريغه من الشواغل أمر مطلوب في الصلاة؛ ولذلك، فإنه ينبغي تهيئة النفس، وإبعاد ما يشغل القلب عن الخشوع الذي هو لب الصلاة، حتى يفرغ قلبه، ويستعد لمناجاة ربه.
وعليه؛ فمن كان يدافع الأخبثين، فليبدأ بقضاء حاجته، ثم يأتي إلى صلاته مع حضور قلب وخشوع، ولو أدى ذلك إلى فوات فضل الجماعة.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كان حاقنا كُرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته، سواء خاف فوات الجماعة، أو لم يخف. والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها، وحضور قلبه فيها، فإن خالف وفعل؛ صحت صلاته. اهـ
وراجع المزيد في الفتوى: 436420.
ونقتصر على إجابة سؤال واحد.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني