الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشهادة بضرب الزوج لزوجته بناء على خبر الزوجة

السؤال

أخت زوجتي طلبها زوجها للطاعة عن طريق المحكمة، وبينهم خلافات دامت من أول الزواج منذ أكثر من خمس سنوات، وبينهم قضايا في المحكمة منذ عام.
وفي كل خلاف من هذه الخلافات كانت تخبر أهلها أنه قام بالتعدي عليها بالسب والضرب، وتجلس في بيت أهلها لمدة شهر أو شهرين، ثم تتم المصالحة بعد وعده إياها أنه لن يعود إلى هذا الأسلوب مرة أخرى. وتتكرر المشاكل مرة أو مرتين كل عام، إلى أن وصلت الأمور للقضاء.
وتريد مني أن أشهد معها في المحكمة بأن زوجها كان يضربها ويسبها، وأنا لم أر هذا بعيني، ولم أسمعه بأذني، ولكن هذا ما كانت تحكيه في كل خلاف.
فما العمل؟ هل أشهد معها ثقة في كلامها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تر ولم تسمع بنفسك، ضرب الزوج وسبّه لزوجته؛ فلا يجوز لك أن تشهد عليه، بناءً على خبر الزوجة.

فالشهادة لا بد أن تستند إلى علم، ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا ثبت هذا، فإن مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان: الرؤية والسماع، وما عداهما من مدارك العلم كالشم والذوق واللمس، لا حاجة إليها في الشهادة في الأغلب.

فأما ما يقع بالرؤية، فالأفعال؛ كالغصب، والإتلاف، والزنى، وشرب الخمر، وسائر الأفعال، وكذلك الصفات المرئية؛ كالعيوب في المبيع، ونحوها، فهذا لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية؛ لأنه يمكن الشهادة عليه قطعا، فلا يرجع إلى غير ذلك. انتهى.

وراجع الفتوى: 379492

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني