السؤال
هل يجوز عند الشهادة في التشهد في الصلاة أن يتم رفع اليد كاملة عن الرجل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة رفع الأصبع السبابة والإشارة بها في التشهد، لما في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة... وفيه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه.
أما رفع اليد كاملة عن الرجل (الفخذ) فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني