الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من لم يخرج الزكاة وهو يعتقد أن وجوبها خاص بالذهب والفضة

السؤال

والدتي قد شاهدت في أحد البرامج الدينية صدفةً وجوب الزكاة في الأموال، لأنها تعامل معاملة الفضة البالغ نصابها 595، وهي منذ سنواتٍ طويلةٍ ـ المدة غير معلومةٍ، وغالب الظن أنها أكثر من 15 سنةً ـ لم تخرج أي زكاٍة عن المال، وحالياً تملك من المال 47 ألف ريالٍ، فماذا عليها؟ وهل الذهب الملبوس الذي يبلغ النصاب عليها زكاته؟.
أحسن الله إليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسؤال فيه نوعٌ من الغموض، والذي فهمنا منه أن والدة السائل كانت تجهل وجوب الزكاة في الأموال - أي النقود المتعامل بها اليوم - وتعتقد أن وجوب زكاة الأموال خاصٌ بالذهب والفضة، إلى أن سمعت ما سمعت من أن الأموال - النقود المتعامل بها اليوم - تعامل معاملة الفضة في وجوب الزكاة، فإن كان هذا هو المراد من السؤال، فالجواب - والله أعلم ـ أنها ـ إن كان جهلها لحكم زكاة مالها سببه الإهمال وعدم المبالاة بالحقوق الشرعية في المال والتساهل فيها - لا تسقط عنها زكاة تلك الأعوام الماضية ـ مهما بلغت ـ فالجهل ليس عذراً في جميع الحالات، والزكاة لا تسقط بالتقادم وتراجع الفتويين: 228949195345، لبعض التفاصيل وكلام أهل العلم في الموضوع.

فتخرج زكاة مالها من تمام أول حول ملكت فيه النصاب، وتقدير النصاب مختلف فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقدر بنصاب الذهب مطلقاً، وهو ما اختاره كثير من المعاصرين، ومنهم من يرى أنه يقدر بأقل النقدين: الذهب أو الفضة ـ قيمةً، وهذا أولى، لأنه الأحظ للفقراء، وبناءً على هذا القول، فنصاب المال هو ما يساوي خمسمائةٍ وخمسة وتسعين: 595ـ جراماً من الفضة الخالصة، فإن كانت على علم بالسنة التي ملكت فيها النصاب، وبمقدار الواجب في كل سنةٍ فالأمر واضحٌ، وإن كانت لا تعلمه، عملت بالاحتياط، وإن كانت أموالها كلها في البنك، فيمكن مراجعته واستصدار كشف حساب منه، ومعرفة الرصيد كل سنةٍ، واعتماد ذلك في إخراج الزكاة.

وأما الحلي المعد للاستعمال المباح: فلا زكاة فيه في قول الجمهور، وبقول الجمهور نفتي في موقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني