السؤال
ما حكم الزوجة التي تسب زوجها، وتتهمه باطلًا باختلاس النظر للأجنبيات، وتهينه على مرأى ومسمعٍ من الأولاد، وتتهمه بالنفاق في الدين، وهو يتجنب مواجهتها بسبب تواجد الأطفال، وحفاظًا على ترابط الأسرة، رغم ما يصيبه بسبب تصرفها من دمارٍ نفسيٍ، وتأتيرٍ على علاقاته العائلية والعملية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تسب زوجها، أو أن تهينه، أو أن تتهمه بما يشين من غير بينة، ولا سيما الاتهام بالنفاق، فهذه جملةٌ من المنكرات تأثم بها المرأة.
ونرجو مطالعة الفتاوى: 23235، 81051، 116698. وفي بعضها بيان أن هذه الأفعال تتنافى مع ما هو مأمور به شرعًا من معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف، وأن له حقًّا عظيمًا عليها.
وعلى زوجها أن يبذل لها النصح برفقٍ ولينٍ، ويبين لها خطورة ما تفعل، وأن هذا قد تكون له عواقبه الوخيمة على الأسرة كلها، ويمكنه أن يستعين عليها بأهلها، أو غيرهم ممن يرجو أن تستجيب لكلامهم؛ عسى أن ترجع إلى رشدها وصوابها.
وننبه إلى أن يتحرى الزوجان الحكمة، فيتقيا المشاكل قدر الإمكان، وإن قدر أن وقعت، فينبغي الحذر من اطلاع الأولاد عليها، لأن لذلك آثاره السيئة عليهم.
والله أعلم.