الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أبقى الزكاة عنده لتفريقها على المحتاجين وحال عليها الحول

السؤال

كان عند الوالد -رحمه الله- مبلغ للزكاة، ينفق منه على المحتاجين، وهذا المبلغ حال عليه الحول، فهل يجب الآن إخراج زكاة عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المبلغ المذكور من زكاة واجبة تم تأخيرها، فقد أخطأ الوالد -رحمه الله- في ذلك الفعل، إذ إن من وجبت عليه زكاة؛ لم يجز له تأخيرها من غير عذر، ويأثم المزكي بذلك التأخير، قال الشيرازي في المهذب: من وجبت عليه الزكاة؛ لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدميّ، توجهت المطالبة بالدفع إليه؛ فلم يجز له التأخير. انتهى.

وقد صرّح العلماء بأنه لا يجوز إبقاء الزكاة عند صاحبها؛ ليفرّقها على المحتاجين طول العام، قال الدسوقي -المالكي- في حاشيته: ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها؛ فلا يجوز. انتهى.

وانظري الفتويين: 20324، 14605.

وعليه؛ فيلزم إخراج هذا المبلغ المتبقي من الزكاة فورًا، ولا تلزم زكاته، ولو حال عليه الحول قبل صرفه لمصارفه؛ لعدم تمام ملك الوالد له ما دام أنه حق ثابت يجب أداؤه لمستحقيه على الفور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني