الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط الاقتيات والادّخار لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر؟

السؤال

سوف أخرج -إن شاء الله- زكاة الفطر في إفريقيا، فهل الشرط الوحيد هو أن تكون زكاة الفطر طعامًا يعتبر قوتًا عندهم -أي مما يقوم به البدن-، ويعتبر غذاء أساسيًّا، أم من الشروط أن يكون مما يدّخر عندهم، ومما يخزن؟ فهل هذان الشرطان متلازمان، أم لا؟ بارك الله في علمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتيات والادّخار شرطان لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر، جاء في فتح المعين، بشرح قرة العين بمهمات الدِّين، وهو من كتب الشافعية: فرع: لا تجزئ قيمة، ولا معيب، ولا مسوس، ومبلول. أي: إلا إن جفّ، وعاد لصلاحية الادّخار والاقتيات. ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول، إلا إن فقدوا غيره؛ فيجوز. انتهى.

وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو من كتب الحنابلة: (ولا) يجزئ (معيب) كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل؛ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا لقلة مشقة تنقيته، وكان ابن سيرين يحب أن ينقّى الطعام، وقال أحمد: وهو أحب إليّ. (ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل، والادخار. اهـ.

فهذه النصوص -كما ترى- تجعل الاقتيات والصلاحية للادّخار، لا بد من توفرهما في المخرج عن زكاة الفطر.

وللمزيد عن نقل زكاة الفطر من بلد لآخر، راجع الفتوى: 139757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني