السؤال
صار بيننا نقاش أنا وزوجي حول موضوع الطلاق بالكتابة دون نية، وقرأت في موقعكم أنه لا يقع بدون نية، وكانت الفتوى كالتالي:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ من الزوج صريح فيه، أو كناية مع النية، وكتابة الطلاق تعتبر من قبيل الكناية، فلا يقع بها إلا إذا كان منويا.
وبناء على ذلك: فإذا كان زوجك لا ينوي الطلاق، وإنما كتبه في ورقة من غير نية إيقاع الطلاق؛ فإنه لا يقع. ومثله إذ تلفظ بكناية من كنايات الطلاق -وهي كل لفظ يحتمل الفرقة- وهو لا ينويه؛ فلا يلزمه شيء.
زوجي سألني: كيف توصلوا إلى هذه الفتوى؟ هل هناك حديث أم دليل؟
أرجوكم أخبروني عن المرجع من الكتاب والسنة بخصوص هذه الفتوى، وجزاكم الله خيرا.