السؤال
إذا طهرت المرأة من الحيض في العمل، ولا يوجد في مكان العمل إلا مكان قضاء الحاجة، ومغسلة لغسل اليدين بعد قضاء الحاجة فقط، فهل يشرع لها التيمم؟
إذا طهرت المرأة من الحيض في العمل، ولا يوجد في مكان العمل إلا مكان قضاء الحاجة، ومغسلة لغسل اليدين بعد قضاء الحاجة فقط، فهل يشرع لها التيمم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة -والحال ما ذُكِر- قادرة على الغسل؛ فتأخذ إناء فيه ماء، وتغتسل به في موضع قضاء الحاجة، ولا يجوز لها التيمّم، إلا إذا عجزت عجزًا حقيقيًّا عن استعمال الماء. وانظري التفصيل في الفتوى: 187965.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني