الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مساعدة المحتاجين طول السنة وما زاد في نهايتها يُجعَل من زكاة العام الذي بعده

السؤال

كلما حدث كرب لأي أحد، أو احتاج لعلاج أو غيره -خاصة من الأقربين-، وكان محتاجًا للمال ضرورة -أي أن الحالة تستحق الزكاة-، أرسل للحالة مبلغًا معينًا، ثم أقيّده في الزكاة التي لم يحِن وقتها بعدُ، فإذا حال الحول، وجدت أن المبلغ أكثر من حساب الزكاة؛ فأجعل الحساب المتبقي لزكاة السنة التي بعدها، وهكذا، فهل عملي صحيح؟ وهل أكون بذلك بخيلًا، ولا أطبّق الحديث: "في المال حق غير الزكاة"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت تنوي أن ذلك المبلغ المرسل إلى مصرف من مصارف الزكاة؛ فإنه لا حرج عليك في احتسابه من زكاة السنة القادمة.

ولا حرج عليك في احتساب الزائد من زكاة السنة التالية لها؛ لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين، فأقلَّ، كما رجحناه في الفتوى: 438532.

وأما هل في المال حق غير الزكاة؟ فقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الفتوى: 161979.

ولا شك أن في الصدقة التطوعية والإكثار منها زيادة في الحسنات، وفي ذلك أمارة على كرم النفس، وبرهان صادق على عدم الشحّ، وقد قال الله عز وجل: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الحشر:9}، وانظر للأهمية الفتوى: 179785 في فضل مساعدة المحتاجين وتنفيس كرباتهم، والفتوى: 110082 في ماهية الشُّح الذي يحاسب عليه الإنسان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني