الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي.

فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.

ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني