الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استثمر مالا لدى شركة ولم يتفق معها على نسبة الربح

السؤال

استثمرت أموالا في ما يسمى بالجمعيات التي تبيع الأجهزة الإلكترونية وغيرها، وكان العقد بيني وبينهم هو المرابحة الإسلامية -خسارة وربحا-. واستثمرت 100 مليون، وكانت الأرباح تأتي كل شهر شبه ثابتة على كل مليون 15 ألف دينار. مرة واحدة أتت متغيرة، ولكن أغلب الأشهر يأتي الربح شبه ثابت، ولكن العقد بيني وبينهم هو مكتوب على أن تكون المرابحة وفق الشريعة -خسارة أو ربحا-، ولا يوجد أيّ تحديد نسبة بيني وبينهم، ولكن الربح الذي يأتيني شبه ثابت مما أدخل الشك في قلبي. هل أنا في مأمن مما أفعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك استثمرت مالك لدى تلك الشركة وأنه "لا يوجد أيّ تحديد نسبة بينك وبينهم" أي أنكما لم تتفقا على نسبة الربح، وإذا كان كذلك، فهذه مضاربة، والأصل أن يكون هناك اتفاق بينكم على توزيع الأرباح بكيفية معلومة تنفي الجهالة، وتمنع المنازعة، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح؛ كأن يكون لك نصف الربح إن وجد، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا.

لكن إذا سكت الطرفان عن نسبة الربح في المضاربة، فيرجع إلى العرف والعادة، إن كان هناك عرف.

جاء في المعايير الشرعية في أحكام الربح وشروطه في المضاربة: إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح، فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة. وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة، ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل. اهـ

وقد ذكرت في السؤال أن الأرباح تأتي كل شهر شبه ثابتة، على كل مليون 15 ألف دينار، مرة واحدة أتت متغيرة، ولكن أغلب الأشهر يأتي الربح شبه ثابت.

وإن كانت تلك النسبة هي المعتادة؛ فلا حرج فيها، وكونها شبه ثابتة؛ فهذا لا يمنع صحة المضاربة إن كانت الشركة غير ملتزمة بمبلغ محدد، بل الأمر خاضع للربح والخسارة، كما ذكر في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني