السؤال
ما الحالات التي يمنع فيها إجراء أطفال الأنابيب (الإخصاب الاصطناعي)، وهل يجوز إذا كان الزوج مسافراً أن تقوم الزوجة بإجراء الإخصاب الاصطناعي (من مني الزوج نفسه)؟
ما الحالات التي يمنع فيها إجراء أطفال الأنابيب (الإخصاب الاصطناعي)، وهل يجوز إذا كان الزوج مسافراً أن تقوم الزوجة بإجراء الإخصاب الاصطناعي (من مني الزوج نفسه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن عملية الإخصاب الاصطناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب وذلك في الفتويين: 5995، 30384.
وذكرنا فيها الحالات التي يجوز إجراء هذه العملية فيها، وأما عن قيام المرأة بهذه العملية لعذر سفر الزوج فإن هذا مما لا يجوز، لأن هذه العملية إنما أجيزت للضرورة ولا ضرورة هنا حيث يمكن للزوج أن يرجع من سفره للتلقيح، أو تسافر هي إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني