السؤال
يطلبُ ابنٌ من أبيه أمرًا مُباحًا، فيرفض الأب هذا الطَّلَب، فيقومُ هذا الابن بعرض ذلك على جدِّه لأبيه (والد أبيه)، فيقوم هذا جدِّه لأبيه بطلب هذا الطلب من ابنه لحفيده، فيضطر هذا الأب بالمُوافقة.
ما حكم من يلجأ لجدّه أو جدّته في مسألة تتعلَّق بأمّه وأبيه، هل هذا عقُوق من هذا الابن لأبيه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستشفاع الابن بجده ليقنع أباه بأمر مباح؛ لا يُعَدُّ عقوقًا، إن كان الأب لا يؤذيه ذلك، ولا يغضبه، وبإمكان الأب أن يقنع أباه برأيه إن كان يرى في الامتناع من إجابة طلبه مصلحة، أو يخشى عليه مفسدة أو نحو ذلك.
ولو استجاب لشفاعته، ولبى له طلبه؛ فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان أبوه سيغضب عليه بسبب استشفاعه بأبيه؛ فهذا من الإيذاء، وقد بينَّا سابقًا أنَّ مطلق الإيذاء للوالدين يُعدُّ من العقوق.
وراجع في ذلك الفتوى: 457846.
والله أعلم.