الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الاحتشاء بالقطن للتحقق من الطهر؟

السؤال

مدة عادتي خمسة أيام، بعدها كدرة -وهي من الحيض- فأغتسل بعد سبعة أيام.
سؤالي هو: لقد أخرت الغسل بسبب مرضي، فاغتسلت في اليوم العاشر دون احتشاء قطنة، علما بأنني قد طهرت فلا أحتاج لاحتشاء بقطنة، أو شيء. ولم ينزل مني شيء لا صفرة ولا كدرة.
فهل غسلي صحيح، أو ينبغي الاحتشاء ثم الغسل، مع أنه لا ينزل مني أي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنك طهرت في اليوم السابع بانقطاع الدم، وما تبعه من إفرازات صفراء، أو بُنِّية.

وعلى هذا؛ فكان الواجب عليك أن تبادري إلى الغسل عند الصلاة؛ إذ لا تصح بلا طهارة. إلا إذا كان مرضك يمنعك من الغسل، فأنت معذورة حينئذ، وتتيمَّمين للصلاة وغيرها، إلى أن تستطيعي الغسل، فتغتسلين. كما بينا في الفتوى: 43611.

وعند التأكد من الطهر وحصول اليقين به، فلا يلزمك أن تحتشي بقطن قبل الغسل؛ لأن الغرض من الاحتشاء بالقطن أو غيره إنما هو للتأكد من حصول الطهر، وليس مقصودا لذاته.

وأما عند الشك وعدم التأكد، فلا بد من الاحتشاء حينئذ قبل الغسل؛ للتحقق من حصول الطهر.

وذلك فيما إذا كانت علامته عند المرأة هي الجفوف وليس القصة البيضاء، فالجفوف لا يُتحقق منه غالبا إلا بإمرار منديل ونحوه على المخرج. لمعرفة ما إذا كان قد بقي هناك أثر من الحيض أو لا.

قال ابن قاسم في حاشية الروض: والحاصل أن الطهر بجفوف، أو قصة. فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها.

وقال مالك: هو أمر معلوم عندهن.

وإن كانت ممن لا تراها، فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم، ولا من الصفرة ولا من الكدرة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني