السؤال
الشيوخ الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية وجزاكم الله خيراً، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن الإنسان يصاب من حين لآخر بضعف الإيمان فيقع في المحظور، ومن المحظورات التي يقع فيها والعياذ بالله جريمة الزنا، وتنكشف الأمور بالحمل فيصحو ضمير البعض لتصحيح الخطأ والاعتراف بالجرم، فليجأون إلينا كأئمة لتصحيح الخطأ وإجراء العقد الشرعي، وبطبيعة الحال نأبى أن نفعل ذلك لأنه كما هو معلوم أنه لا يجوز إجراء العقد الشرعي طالما أن الفتاة حامل، ويمكن فعل ذلك بعد وضع الحمل، ولكن إلى أن تضع الفتاة الحمل قد تقع مشاكل أخرى ربما تؤدي إلى إزهاق الأرواح وذلك حين علم أهل الفتاة بأن ابنتهم قد زنت وهي الآن حامل فيلجأون ربما إلى قتلها أو قتل من تسبب لها في ذلك، الشيوخ الأفاضل: هل يمكن إجراء العقد الشرعي من أجل تصحيح الخطأ والفتاة حامل، وذلك دفعاً للضرر الذي يمكن أن يقع لو أخرنا إجراء العقد إلى أن تضع الفتاة الحمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ربما يتراجع الزاني عن اعترافه بالذنب لو طالت المدة، أفيدونا برأي سديد؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب العدة من الزنا:
- فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأن ماء الزنا لا حرمة له، وعليه فيجوز العقد على الزانية قبل وضع حملها.
- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العدة واجبة على الزانية كغير الزانية، وفي قول عندهم أنها تسبرئ بحيضة، وعليه فلا يجوز العقد على الزانية قبل تمام العدة من الزنا.
ولا بأس عليكم في الأخذ بالقول الأول خصوصاً إذا كان الأمر كما ذكرت من احتمال إزهاق الأرواح بسبب عدم العقد، لكن ينبغي لكم أن تذكّروا الطرفين اللذين وقعا في جريمة الزنا بالتوبة إلى الله من ذلك لأن مذهب الحنابلة يمنع من الزواج بالزاني أو الزانية قبل التوبة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، ويجب عليكم عند إجراء العقد مراعاة الشروط الضرورية لصحة العقد ومن ذلك الولي والشهود.
ومع ما سبق يبقى هناك إشكال وهو أن الولد الذي من الزنا لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا بل ينسب إلى أمه، هذا هو مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا تزوج ممن حملت منه من الزنا فإن الولد ينسب إليه.
والله أعلم.