السؤال
أنا إنسانة رزقني الله، والحمد لله اشتغلت، وتعبت، وكونت رأس مال جيد جدا، وبطبيعتي أعشق الاستثمار، فأردت أن أستثمر أموالي في فتح ماركة ملابس للمحجبات، لكن الإشكال هنا أن عندي تصاميم متنوعة مثل : تنورة طبعا طويلة، وأقمصة جميلة، وحجابات أيضا مصممة بتصميم عصري يعني النوع الذي يزيد المرأة جمالا يكون ضيقا نوعا ما عند الخصر، وفضفاضا من فوق، ومن أسفل بألوان، مثل الأحمر، أزرق، بني، فهل هذا النوع من التصاميم أحاسب عليه عند الله؟ هل ألوان الملابس أيضا أحاسب عليها ؟ ماهي أنواع الملابس التي لا أحاسب عليها، ولا يلحقني ذنب عندما ترتديه الفتاة، أو المرأة، وإذا كان هناك خلاف بين تحريم، وتحليل هذا العمل، فسأتركه أحسن لي، وعسى أن يعوضني الله بخير منه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسال الله أن يبارك لك، ويزيدك من الرزق الحلال الطيب.
فأما الملابس النسائية المخصصة للخروج، والتي يبرز بها النساء عادة أمام الرجال الأجانب: كـ(الحجابات)، والعباءات، ونحوها يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وأن لا تكون زينة في نفسها، ولا تلفت أنظار الرجال، وأن تكون فضفاضة واسعة، لا تصف حجم الأعضاء، وأن تكون صفيقة لا تشف عما تحتها.
وأما من حيث اللون: فلا يشترط فيها لون محدد، وانظري الفتويين: 379714 - 6745.
وعلى هذا فما كان مفتقدا لشيء من هذه الشروط فلا يجوز تصميمه، ولا بيعه؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقال ابن تيمية في شرح العمدة: كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية، فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية، والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة، والأوقات، والأحوال .اهـ.
وفي الفروع لابن مفلح: وما حرم استعماله حرم بيعه، وخياطته، وأجرتها، نص عليه .اهـ.
وأما الملابس النسائية غير المخصصة للخروج، والتي لا يبرز بها النساء عادة أمام الرجال: كملابس البيوت، ونحوها، فلا يشترط فيها ما يشترط في الحجاب الشرعي، وبالتالي: لا حرج في تصميمها، وبيعها، إلا من علِمتِ أنها ستتبرج بها أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز لك بيع تلك الملابس لها.
وراجعي المزيد في الفتاوى: 393931 - 297874 - 282772.
والله أعلم.