السؤال
زوجان لم يرزقا بأطفال، فتبنيا طفلين -ذكرا، وأنثى-، ومات الرجل، وترك منزلا من ثلاثة أدوار، باسم زوجته؛ تقديرا لمساهمتها المادية الكبيرة في بنائه.
وللرجل أختان، وأخ لأم. وللزوجة أخ، وأخت شقيقان.
والزوجة تريد أن توصي بميراث للولد والبنت المتبنيين.
علما أن الزوجة تملك أيضا بيتا آخر، ونصيبها من تركة أبيها، فكيف يكون حل المسألة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الولد المُتَبَنَّى لا يرث من تَبَنَّاه؛ لأنه ليس ولدًا له شرعًا، ولا تجوز نسبته إليه في النسب.
وبناءً عليه؛ فلا حرج على الزوجة أن توصي لهذا الولد، وهذه البنت بشيء من مالها الخاص، يأخذانه بعد وفاتها؛ لأن الوصية لغير الوارث صحيحة، وتمضي في حدود الثلث فقط.
وأما كيفية قسمة تركة الزوج: فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولمعرفة قسمة أيّ تركة لا بد من حصر الورثة، حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا ورثة الزوج، من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الزوج المُتَوَفَّى لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأختيه، وأخاه من الأم، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء : 12 },
ولأختيه، وأخيه من الأم الثلث -بينهما بالسوية-؛ لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم، إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
والباقي بعد ربع الزوجة، وثلث الإخوة من الأم يُرد على الإخوة من الأم، فتقسم التركة على أربعة أسهم، لزوجة الميت ربعها، سهم واحد، ولكل واحد من ولد الأم سهم واحد فرضا وردا، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة |
4 |
|
زوجة |
1 |
فرضا |
أخ من الأم
أخت من الأم
أخت من الأم
|
1
1
1
|
فرضا وردا
فرضا وردا
فرضا وردا
|
ولم نتعرض لكيفية قسمة تركة الزوجة، لأنها لا زالت حية -فيما ظهر لنا من السؤال- ولا ينبغي الاشتغال بكيفية قسمة تركة الحي، فقد يتغير الورثة، فَيَجِدُّ وارث، ويموت من يُظن أنه وارث، كما لم نتعرض للبيت المذكور الذي سجله الزوج باسم الزوجة لمن يكون؛ لأن هذا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل.
والله أعلم.