السؤال
اشتريت ميكرفونا جديدا، وأعطيته للمسجد، ليستخدموه، لكن صاحب المسجد لم يستخدمه، بل احتفظ به، وظل يستخدم الميكرفون القديم، فهل لي أجر حتى وإن لم يستخدم الميكرفون الجديد؟ وهل لي أن آخذه....؟
اشتريت ميكرفونا جديدا، وأعطيته للمسجد، ليستخدموه، لكن صاحب المسجد لم يستخدمه، بل احتفظ به، وظل يستخدم الميكرفون القديم، فهل لي أجر حتى وإن لم يستخدم الميكرفون الجديد؟ وهل لي أن آخذه....؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ المكرفون إذا كان المسجد الذي أوقفته عليه لا يحتاجه، لتنقله إلى مسجد آخر في حاجة إليه، فإن الوقف يجوز نقله للمصلحة، كما سبق في الفتوى: 318190.
وتثاب على ما فعلته، ولو لم يتمّ استخدام تلك الآلة حتى الآن، فأنت قد نويت فعل الخير، وبذلت مالك، والمسلم يثاب على مجرد نية الخير.
قال النووي في شرح صحيح مسلم في تعليقه على حديث: لَا هِجْرَة بَعْد الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّة ـ وفي هذا الحث على نية الخير مطلقا، وأنه يثاب على النية. اهـ.
وللفائدة تراجع الفتوىرقم: 70027
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني