السؤال
في الفتوى: 1482، قرأت: ولكن أكثر أهل العلم على أن التزام هذا القدر في الوضوء مندوب، وليس بواجب…
وكذلك: فإن لم يتحقق إسباغ الوضوء بهذا القدر، ودعت الحاجة إلى الزيادة، فلا بأس، ما لم يصل إلى حد الإسراف.
وسؤالي هو: إذا كان الرجل يستطيع الوضوء بالمُدِّ، لكنه يتعب أكثر مما لو توضأ بأكثر من مد، ويستغرق وقتا أكثر.
فهل يجوز أن يتوضأ بأكثر من مد لهذا السبب. ويغلق الصنبور، ويغسل يده بكفين من الماء للغسلة الواحدة، بدلًا من كف ماء واحد؟ وهل يجوز هذا للسبب المذكور؟