السؤال
ما حكم انتفاع الوكيل بما أعاده البنك لاستخدام بطاقة الشراء الخاصة به، أي أن البائع لم يقم بإعادة شيء، بل البطاقة المصرفية الخاصة بي فيها عروض وخصومات. فهل عليً شيء إن احتفظت بهذا المبلغ؟
ما حكم انتفاع الوكيل بما أعاده البنك لاستخدام بطاقة الشراء الخاصة به، أي أن البائع لم يقم بإعادة شيء، بل البطاقة المصرفية الخاصة بي فيها عروض وخصومات. فهل عليً شيء إن احتفظت بهذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ شخصاً وكلك في شراء سلعة، فقمت بشرائها عن طريق بطاقتك المصرفية، وكان المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة تعطي مكافأة لصاحب البطاقة عند استعمالها في الشراء، وأنت تسألين عن حكم هذه المكافأة هل هي حقّ لك أم حقّ للموكل؟
فإن كان كذلك، فهذه المكافأة من حقّ صاحب البطاقة وليست من حق الموكل؛ لأنها ليست من حقوق البيع وليست مقدمة من البائع، وإنما هي من مُصدِّر البطاقة لصاحبها بسبب الشراء بها، بغض النظر عن المقصود بالمعاملة وصاحبها، كما سبق ذكره في الفتوى: 394888.
ولمعرفة أحكام البطاقات المصرفية والانتفاع بالجوائز والخصومات الخاصة بها؛ راجعي الفتويين: 435958، 148361.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني