الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من كسب مالاً حرامًا برضا الدافع

السؤال

هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بإرسال رسائل للناس على واتساب، ويقولون بأنهم الشركة الفلانية، وأنهم يعرضون مهمات عمل لايك للصفحات والمنشورات، وهكذا، وأن كل مهمة بمبلغ ما، وفعلا عندما تنفذ المهمات التي يقولون عليها، فإنهم يقومون بإرسال المبلغ المتفق عليه، كي يستدرجوك، ومن ثم يطلبون منك أن ترسل مبلغًا من المال ليرسلوا لك المزيد من المهمات، وعندما ترسل ذاك المبلغ يقومون بحظرك، فأنا أعرف خداعهم هذا، فقمت بالرد عليهم، وأخذت المبلغ الأول -كانتقام للناس الذين تم النصب عليهم- ثم تركتهم، فهل هذا المال حلال؟ أم حرام، ويجب أن أتصدق به على سبيل التخلص؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن هؤلاء الناس لا يرسلون المبلغ تبرعا، وإنما في مقابل إنجاز عمل إعجاب بالصفحات، والمنشورات، ونحو ذلك، وإن كان الأمر كذلك، فهذا المال أجرة، وليس هبة، ولا حق لمن دفعه في استرداده بعد إنجاز العمل المطلوب.

وأما السائل نفسه: فيجوز له أخذ هذا المبلغ لنفسه إن كان عمل الإعجاب -اللايكات- ذاته مباحا، وأما إن كان حراما: فلينفق هذا المال في أعمال البر، والمصالح العامة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إن كانت العين، أو المنفعة محرمة؛ كمهر البغي، وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصي، إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي، والخمار، ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين. اهـ.

وقال في الفتاوى الكبرى: من كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع، ثم تاب ـ كثمن خمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ـ فالذي يتلخص: أن القابض إذا لم يعلم التحريم، ثم علم، جاز له أكله، وإن علم التحريم ـ أولاً ـ ثم تاب: فإنه يتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. هـ.

وراجع في حكم عمل الإعجاب -اللايكات- على الصفحات، والمنشورات، الفتوى: 476395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني