الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مقابل الخدمة من صاحبة العمل من خلال المحفظة الإلكترونية

السؤال

منذ فترة أتيت بخط موبايل غالي الثمن، وعملت عليه محفظة إلكترونية، وهذا مكلف، وليس لدي من يصرف علي، وأنا أعمل بمرتب ضعيف، فقررت أن أشغل هذا الخط كمحلات الموبايل، وكل مبلغ يدخل محفظتي وأسحبه بـ 10 جنيهات، ولم أخبر أحداً بذلك، لشعوري بالإحراج.
منذ فترة صاحبة العمل علمت أن لدي محفظة إلكترونية، وطلبت من زميلة لي أن أجعل الناس الذين سيدفعون المال بأن يدفعوه من خلال محفظتي، فقلت لها بأن كل مبلغ سيرسل، سيكون حسابه 10 جنيهات دون زيادة تفاصيل، فإن كنت موافقة فاجعلي الناس يرسلون عن طريق محفظتي، وإن لم تكوني موافقة فلا داعي لذلك، فوافقت، وللعلم هي المستفيدة الوحيدة من خطي، حيث إنه لا توجد لدي أية معاملات عبر هذا الخط، وإنما خصصته لها، بالإضافة إلى أني أوفر عليها الكثير من المال، فأنا أقوم بسحب فلوسها، وأقوم بتوصيلها لها، وآخذ المتبقي وهو تقريباً نصف المبلغ، أو أقل، وذلك مقابل خدمة التوصيل، واستخدام محفظتي، ولا آخذ شيئًا زائدًا على ما أعلمتها به.
والسؤال الثاني: أنه حينما قبضت في إحدى المرات، وجدت المبلغ زائداً، ولم تخبرني صاحبة العمل بأنها أضافت لي مبلغاً من المال، فظننت أنها أخطأت في الحساب، فأرجعت المبلغ إلى حسابها، ثم تبين لي بأنها قد زادت في راتبي. فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ منها مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول فجوابه: أنه لا حرج عليك في أخذ مقابل الخدمة التي تقومين بها لصاحبة العمل من خلال محفظتك الإلكترونية، طالما كان ذلك بعلمها ورضاها، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... {النساء: 29}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.

ويكفي في ذلك قول السائلة لصاحبة العمل: (كل مبلغ حسابه 10 جنيهات) دون تفصيل لما ستأخذه من هذا المبلغ لنفسها، وما ستدفعه منه كرسوم لشركة الاتصالات.

وأما السؤال الثاني، فجوابه أنه لا حرج عليك أيضًا في استرداد المبلغ المذكور، بعد أن علمت أنه حقك، وأنه زيادة في راتبك من صاحبة العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني