السؤال
أعمل طبيب كلى، والتبرع بالكلى يكون بمقابل مادي من المتبرع له للمتبرع، ويتم التوثيق في الشهر العقاري الحكومي، على أساس أنه هبة مجانية، وأناظر الحالات طبيا فقط بعد العملية، ولا علاقة لي بمسألة التبرع، سواء اختيار المتبرع، أو التوثيق، أو مناظرة المتبرع، أو المتبرع له قبل العلمية، لعمل توافق الأنسجة.
ويقوم استشاري الحالة المسؤول بإعطائي مقابلا ماديا مكافأة عن كل حالة، نظير متابعة الحالة أثناء وبعد العملية، وتكون تلك المكافأة من الملبغ المدفوع بواسطة المتبرع له كأجر لذلك الاستشاري.
فما حكم تلك المكافأة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ مكافأة على مساعدتك على عملية زراعة الكلية، ولا يلزمك البحث عن كون المتبرع بالكلية قد تبرع بها مجانا دون اشتراط مقابل، أم اشترط ثمنا لذلك.
ولو فُرض أن المتبرع قد باع كليته: فالمعتاد أن المتبرَّع له يكون مضطرا، ولا يلجأ إلى الشراء إلا إذا لم يجد متبرعا بالكلية مجانا؛ وحينئذ يكون الإثم على المتبرع وحده، ولا إثم على المتبرع له، وليس في إجراء العلمية حينئذ إعانة مباشرة، ولا مقصودة على المحرم.
وانظر الفتويين: 229543 4388
والله أعلم.