السؤال
إذا كان الأب يخرج الزكاة عن أبنائه، تبرعا منه، من ماله بعلمهم، ولكنه يتأخر في دفعها. فهل يجب عليهم إخراجها بأنفسهم من أموالهم إذا تأخر والدهم في إخراجها عنهم؟ أم ليس عليهم إثم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
إذا كان الأب يخرج الزكاة عن أبنائه، تبرعا منه، من ماله بعلمهم، ولكنه يتأخر في دفعها. فهل يجب عليهم إخراجها بأنفسهم من أموالهم إذا تأخر والدهم في إخراجها عنهم؟ أم ليس عليهم إثم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير أداء الزكاة بعد وجوبها بلا عذر، ويأثم بهذا التأخير، ويتحمل صاحب المال البالغ -لا الصبي- تبعته؛ لأن الزكاة واجبة على الفور، ولا تبرأ ذمة الأولاد بمجرد التزام والدهم بأداء الزكاة عنهم، وإنما بتحقق أدائها لمستحقيها؛ فإذا علم الولد بعدم وفاء والده بما التزم به من إداء الزكاة عنه؛ فعليه المبادرة بدفع الزكاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني