الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من نسبة الحرام والشبهات في أسهم الشركات المختلطة

السؤال

منذ سنتين دخلت البورصة عن طريق تطبيق، واشتريت أسهما من شركة: سيدبك- وكلما جاءتني أرباح أحتفظ بها في الحساب، لأنني طول الوقت كنت أريد أن أتأكد أن السهم حلال: 100%... وبعد بحث طويل عن شروط الأسهم.. وجدت أن من الصعب التأكد من كل الشروط تأكدا تاما، فمثلا: كون الشركة ليست فيها تعاملات ربوية شرط يصعب التأكد منه كليا، فقررت أن أخرج من الأسهم، وأسحب الأرباح، لأنني لم أعرف أن أثبت أن السهم حلال: 100%.. أو حرام: 100%.. فبالنسبة للأرباح، ما هو التصرف السليم..؟ وهل آخذها؟ أم أتصدق بها؟ أم بجزء منها؟ وهل هذا التصرف سليم، حيث خرجت منها؟ مع أنه كانت تأتي جداول بقائمة الشركات الموافقة للشريعة، ومن ضمنها أسهم: سيدبك، إلا أنني لا أعرف من أفتى؟ وهل فتواه صحيحة أم لا؟ لا أريد أن يكون معي فلوس فيها شبهة من الحرام.
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا علم لنا بالشركة المذكورة، ولكن قد بينا في الفتوى رقم: 98967شروط جواز شراء أسهم أي شركة.

ونصحك بالرجوع إلى العلماء المختصين في بلدك لمعرفة حكم شراء أسهم الشركة التي سميتها في السؤال، وإذا اشترى الشخص أسهما في شركة مختلطة فيلزمه التخلص مما يعود عليه من هذه الأسهم من المال الحرام، وهو ما يسمى عند بعض العلماء المعاصرين بالتطهير.

قال الشيخ القره داغي: التخلص من نسبة الحرام، والشبهات في كل ربح حصل له، سواء كان ربحاً تشغيلياً -وهو الربح الموزع سنوياً- أم ربحاً ناتجاً عن البيع، والشراء، والمضاربات، وذلك لأن السهم -كما قلنا- يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وان كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني